كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي: تحديات الخصخصة الإدارية في ضوء المشروعية والرقابة القضائية في مصر بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي بمحكمة النقض: الإدارة الرقمية المصرية نحو تأصيل مبدأ المشروعية في بيئة إلكترونية بقلم الدكتورة مني عبيد: سيناء بوابة الحرمين بقلم الدكتور أحمد البيومي: كيف نحوّل الموهبة إلى مجد وطني؟ المستشار عارف بن علي العبار: مصر تسير بخطي ثابته لتكون مركزا اقتصاديا إقليما بقلم الدكتورة أسماء نوار: حقن التخسيس بين الوهم والحقيقة.. مونجارو، ساكسندا، والركض خلف التريند بقلم د. ولاء قطب: ثنائي القطب.. الوجه الخفي لتقلبات المزاج بين الهوس والاكتئاب تحت رعاية كلية بنسلفانيا البريطانية الدولية للدراسات والتدريب.. انعقاد المؤتمر الرابع للصحة النفسية والإدمان بقلم دكتورة إيمان فوزي: الصديق الجديد ChatGPT... بين الوهم والحقيقة بقلم المفكر الدكتور منصور مالك: الذكاء الاصطناعي والدماغ الرقمي: عصر جديد جامعة بنها الأهلية تختتم أسبوع الابتكار.. أفكار شبابية تتحول لمشروعات ريادية وصناعة مستقبل واعد بقلم د. مريم وحيد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان... وثيقة تاريخية أم شهادة وفاة للضمير العالمي؟”

”القاهرة للتنمية” تشيد بموافقة البرلمان علي تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

تشيد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بموافقة البرلمان خلال شهرديسمبر الماضى علي مشروع قانون ينص على تغليظ عقوبة التحرش للمرة الثالثة بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، وخصص النص بالذكر على أن يكون موقع الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل.
يأتى ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التحرش و التنمر، وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، مما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكرر( ب) ، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على : تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة
وتؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أيضاعلى أهمية صدورالقانون الموحد لتجريم العنف العنف ضد النساء للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء ، والحث على بنية مجتمعية تناهض مظاهر العنف بصورة عامة نحو مجتمع أكثر استقرارًا ، احترامًا لشرعية القانون ، آليات الوصول إلى العدالة، وكذلك فلسفة تشريعية تتضمن تأهيل للجناة وتعويضًا معنويًا وماديًا للناجيات، وتسمح للمجتمع بأكمله كعضو مسؤول وفاعل في مواجهة استهداف النساء من خلال تعزيز دولة القانون وتوافر هيئات من كوادر فنية مدربة ومتخصصة في استقبال الشكاوى والتحقيق وصولًا إلى منصات القضاء.
وفى ذات السياق تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإتفاقية رقم 190C الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل.

موضوعات متعلقة