كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
الذكاء الاصطناعي وميكروبيوم التربة.. ثورة زراعية لزيادة دخل المزارعين المصريين جامعة بنها الأهلية تطلق شراكة استراتيجية بين التعليم والصناعة في مائدة مستديرة بحضور كبرى الشركات بقلم الدكتورأحمد صفوت السنباطي: استراتيجية مصر الجديدة لإدارة الأزمات الإقليمية قبل انفجارها عمر خالد العراقي... صيدلي جديد يزين سجل العائلة بالتميز والتفوق بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي: تحديات الخصخصة الإدارية في ضوء المشروعية والرقابة القضائية في مصر بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي بمحكمة النقض: الإدارة الرقمية المصرية نحو تأصيل مبدأ المشروعية في بيئة إلكترونية بقلم الدكتورة مني عبيد: سيناء بوابة الحرمين بقلم الدكتور أحمد البيومي: كيف نحوّل الموهبة إلى مجد وطني؟ المستشار عارف بن علي العبار: مصر تسير بخطي ثابته لتكون مركزا اقتصاديا إقليما بقلم الدكتورة أسماء نوار: حقن التخسيس بين الوهم والحقيقة.. مونجارو، ساكسندا، والركض خلف التريند بقلم د. ولاء قطب: ثنائي القطب.. الوجه الخفي لتقلبات المزاج بين الهوس والاكتئاب تحت رعاية كلية بنسلفانيا البريطانية الدولية للدراسات والتدريب.. انعقاد المؤتمر الرابع للصحة النفسية والإدمان

«الأحرار الاشتراكيين»: حكم المحكمة الدستورية الصادر في مارس 2015 حصن حقى الترشيح والانتخاب

طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أول مارس 2015 قد تضمن في حيثياته قاطعة الدلالة والتي لا يجوز تفسيرها على عكس محتواها أن حقى الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما وأنه بوجه عام لا يجوز للتشريع التنظيمي أن يتعارض مع النصوص الدستورية التي تحمي حقى الترشيح والانتخاب وأنه لا تتحقق السيادة النيابية إذا أفرغا النص من مضمونه وأنه إذ حدث ذلك يكون التشريع التنظيمي « القانون المشرع » مخالفا للدستور.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت في حكمها الصادر 29-3-1993 في الطعن رقم 2005 لسنة 39 قضائية عليا أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من حقوقه الدستورية بشرط أو بعقوبة ابادية كما جاء في حيثيات الحكم المذكور.


وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلي أن ما أثارة الحزب في الحوار الوطني حول أزمة تجاوز سن التجنيد حتى ثلاثين عام مطلباً مشروعاً وذلك لأن الشهادة التي يحصل عليها من تجاوز سن التجنيد تخضع لنص المادة 45 من القانون 127 لسنة 1980 وهي المادة المتعلقة بشهادات والنماذج التي تصدرها الإدارة العامة للتجنيد لأنها المواقف التجنيدية لمن أدوا الخدمة العسكرية أو تجاوز السن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحصلوا على نموذج 47 وهو أحد الشهادات الصادرة عن جهة الإدارة تحت صحيح تطبيقات القانون العسكري ولم يكن هناك في نص المادة المذكورة أن يدفع من تجاوز السن الغرامة ثم إن يكون هناك شرط مانع لترشيحه وبالتالي لا يجوز لجهة أن تجتهد أو تفسر التطبيقات القانونية الواردة بصحيح القانون بغير أن تقدم هذه الجهة أو غيرها اجتهادات أي نصوص قانونية أو براهين تخضع للدستور.