كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
جمعية سفراء السعادة بالغربية تكرّم حفظة القرآن الكريم بحضور قيادات برلمانيه ودينيه جريدة كلنا الوطن تهنئ الأستاذه مني رمضان بمناسبة عيد ميلادها موهبة مصرية واعدة تتألق مبكرًا.. عابد الرحمن يوسف النجار يحصد جائزة الدولة للمبدع الصغير في القصة القصيرة انتصار السيسي تحتفي بمسيرة الدكتورة غادة عامر العلمية بقلم إبراهيم عمران: الإمارات ومصر..قيادة الحكمة فاقوس تشهد احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بتنظيم حزب حماة الوطن معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة من سمينار الثلاثاء حول ”مشروع المثلث الذهبي” تحت مظلة (مستقبل التخطيط للتنمية في ظل عالم متغير) خبير في الشئون السياسية والاقتصادية يطالب بتحسين خدمات النقل بمراكز شمال الشرقية جريدة كلنا الوطن تهنئ الأستاذه سهير الصياد بمناسبة عيد ميلادها في لفتة إنسانية.. النائب طارق المحمدي يشارك فريق “القلوب البيضاء” إفطار رمضان بقلم محمد دياب: تمريض الدور السابع بأكاديمية جراحة القلب جامعة عين شمس.. حضور إنساني يسبق الدواء دكتورة مايسه إسماعيل تحصد دكتوراه التجميل والليزر برسالة رائدة حول دور الإكسوزوم في التجميل النسائي وتجديد الخلايا

«الأحرار الاشتراكيين»: حكم المحكمة الدستورية الصادر في مارس 2015 حصن حقى الترشيح والانتخاب

طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أول مارس 2015 قد تضمن في حيثياته قاطعة الدلالة والتي لا يجوز تفسيرها على عكس محتواها أن حقى الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما وأنه بوجه عام لا يجوز للتشريع التنظيمي أن يتعارض مع النصوص الدستورية التي تحمي حقى الترشيح والانتخاب وأنه لا تتحقق السيادة النيابية إذا أفرغا النص من مضمونه وأنه إذ حدث ذلك يكون التشريع التنظيمي « القانون المشرع » مخالفا للدستور.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت في حكمها الصادر 29-3-1993 في الطعن رقم 2005 لسنة 39 قضائية عليا أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من حقوقه الدستورية بشرط أو بعقوبة ابادية كما جاء في حيثيات الحكم المذكور.


وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلي أن ما أثارة الحزب في الحوار الوطني حول أزمة تجاوز سن التجنيد حتى ثلاثين عام مطلباً مشروعاً وذلك لأن الشهادة التي يحصل عليها من تجاوز سن التجنيد تخضع لنص المادة 45 من القانون 127 لسنة 1980 وهي المادة المتعلقة بشهادات والنماذج التي تصدرها الإدارة العامة للتجنيد لأنها المواقف التجنيدية لمن أدوا الخدمة العسكرية أو تجاوز السن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحصلوا على نموذج 47 وهو أحد الشهادات الصادرة عن جهة الإدارة تحت صحيح تطبيقات القانون العسكري ولم يكن هناك في نص المادة المذكورة أن يدفع من تجاوز السن الغرامة ثم إن يكون هناك شرط مانع لترشيحه وبالتالي لا يجوز لجهة أن تجتهد أو تفسر التطبيقات القانونية الواردة بصحيح القانون بغير أن تقدم هذه الجهة أو غيرها اجتهادات أي نصوص قانونية أو براهين تخضع للدستور.